الشريف المرتضى

338

الذريعة إلى أصول الشريعة

فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان « 1 » وما « 2 » لا يحتاج إلى ذلك اعلم أنّ وقوع الإجمال « 3 » وجواز الاحتمال في الفعل كوقوعهما في القول ، فيجب حاجة كلّ واحد منهما مع الاحتمال والإجمال « 4 » إلى بيان . فإن قيل : كيف تقسّمون « 5 » الأفعال إلى ما يحتاج إلى بيان وإلى ما لا يحتاج « 6 » ومن مذهبكم أنّ الأفعال أجمع « 7 » لا مواضعة فيها ، ولا ظاهر لها ، وهي مفارقة للخطاب في هذا الباب . قلنا : الأصل في الأفعال « 8 » أنّه لا ظاهر لها ، لكنّها تفيد بالشّرع « 9 » لأمارات تحصل فيها « 10 » تجري مجرى المواضعة في القول ، فيسوغ أن نقسّمها « 11 » قسمة الأموال ، يبيّن ذلك أنّا « 12 » إذ رأيناه صلّى اللَّه

--> ( 1 ) - الف : بيانه . ( 2 ) - ب : مما . ( 3 ) - ج : الإجماع . ( 4 ) - ب وج : الإجمال والاحتمال . ( 5 ) - ج : يقسمون . ( 6 ) - ج : لا يحتاج ، بجاى يحتاج وبالعكس . ( 7 ) - ب : أجمع أن الأفعال . ( 8 ) - ب : بالافعال . ( 9 ) - ب : يقيد بالنزع ، بجاى تفيد بالشرع ، الف : بعد الشرع . ( 10 ) - ب : منها . ( 11 ) - ج : يقسمها . ( 12 ) - ج : انما .